المحقق البحراني
16
الحدائق الناضرة
وعن أبي غسان عن حميد بن مسعود ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رمي الجمار على غير طهر ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه " . وأما ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجمار ، فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر " وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي ( 3 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر " فحملهما الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار . ولعل من ذهب إلى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين ، إلا أن وجه الجمع بينهما وبين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه ( رضوان الله تعالى عليهم ) .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 5 عن بي غسان حميد بن مسعود على ما في الطبع الحديث من الوسائل والاستبصار ج 2 ص 258 . وفي التهذيب ج 5 ص 198 الرقم 660 ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود وفي الوافي ج 8 ص 161 ابن أبي غسان حميد بن مسعود . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 - 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 - 6 .